سليمان بن الأشعث السجستاني
555
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
الْفَجْرِ ، فَقَالَ : يَا يَسَارُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : « لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ » . « 1279 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالَا : نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ . « 1280 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا ، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنْ الْوِصَالِ .
--> قدامة بن موسى . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 104 ) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح » ( 7 / 5811 ) جميعا من طريق قدامة بن موسى . . . به . ( 1279 ) صحيح : أخرجه البخاري في « المواقيت » باب « ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها » ( 2 / ص 77 ) حديث ( 593 ) من طريق شعبة . . . به . ومسلم في « صلاة المسافرين وقصرها » باب « لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها » ( 1 / 301 / 572 ) . ( 1280 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود . وقد أورده الألباني في « السلسلة الضعيفة » ( 2 / 351 ) حديث ( 945 ) وقال : منكر : قال : سنده ضعيف رجاله ثقات كلهم ، لكن ابن إسحاق مدلس . وقد عنعنه وقد صح ما يعارض هذا الحديث . وفي لباب : النهي عن التنفل بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس ، وترتفع قدر رمح أو رمحين ، ووقت الاستواء حتّى تزول ، وبعد صلاة العصر حتّى تغيب . واختلف العلماء في الصلاة في هذه الأوقات . قال أبو حنيفة وأصحابه : لا تصح في هذه الأوقات صلاة مطلقا مفروضة أو نافلة قضاء أو أداء لعموم النهي . وقال الحنابلة : لا ينعقد النفل مطلقا في هذه الأوقات الثلاثة حتّى ما له سبب كسجود التلاوة وغيره لعموم النهي . وقال المالكية : تحرم النوافل ولو لها سبب وأباحوا الفرائض العينية قضاء أو أداء . وقال الشافعية : يكره النفل الذي لا سبب له في هذه الأوقات أما الفرض مطلقا ، والنفل الذي له سبب فلا يكره .